كتاب المفصل في أحكام العقيقة

المبحث الحادي عشر
في تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وبه قال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية، وهو قول ابن عباس وعائشة وإسحاق وأبو ثور وغيرهم (¬1).
إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الظاهرية يرون أن الشاتين عن الغلام على سبيل الوجوب، فلو عق عن الغلام شاة واحدة لا يجزئ (¬2)، وهو قول الشوكاني (¬3)، بخلاف بقية العلماء المذكورين أعلاه، فيرون أن الأكمل والأفضل شاتان عن الغلام فإن لم يتيسر فتجزئ شاة عن الغلام.
قال الإمام النووي: [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة] (¬4)، وقال المرداوي: [إن خالف وعق عن الذكر بكبش أجزأ] (¬5).
¬__________
(¬1) المجموع 8/ 447 - 448، المغني 9/ 460، بداية المجتهد 1/ 376، المحلى 6/ 241، الاستذكار 15/ 377 - 378، فتح المالك 7/ 105 - 106، طرح التثريب 5/ 207 - 208، مواهب الجليل 4/ 390.
(¬2) المحلى 6/ 242.
(¬3) السيل الجرار 4/ 91.
(¬4) المجموع 8/ 429.
(¬5) الإنصاف 4/ 110.

الصفحة 99