كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

أي أهل (¬1) * القرية (¬2).
وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (¬3).
والمجاز بالنقل (¬4) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] (¬5) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (¬6) عرفاً إلا (¬7) الخارج (¬8).
والمجاز بالاستعارة (¬9) كقوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ
¬_________
(¬1) في " و" أي أهلها.
* نهاية 3/ب من " ج ".
(¬2) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية.
الثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضاً، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 252.
(¬3) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع 1/ 318 - 319.
(¬4) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد 1/ 13، الإبهاج 1/ 307، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 317، البحر المحيط 2/ 209، التحقيقات ص 180، الأنجم الزاهرات ص 114، شرح العبادي ص 75.
(¬5) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(¬6) ورد في " ب " إلى الذهن.
(¬7) في " هـ " لا، وورد في " أ، ب " بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ.
(¬8) انظر لسان العرب 10/ 145، المصباح المنير 2/ 457.
(¬9) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط 2/ 200، الإبهاج 1/ 302، المحصول 1/ 1/451، شرح العبادي ص 76، حاشية الدمياطي ص 9، التحقيقات ص 181، الأنجم الزاهرات ص 114.

الصفحة 101