كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
والأمر (¬1) استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب (¬2)، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي (¬3) التماساً أو (¬4) من الأعلى (¬5) سمي سؤالاً (¬6) **، وإن لم يكن (¬7) على سبيل الوجوب بأن جوز (¬8)
¬_________
(¬1) الأمر لغةً نقيض النهي، انظر لسان العرب 1/ 203، تاج العروس 6/ 31.
* نهاية 4/ب من " ب ".
(¬2) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان 1/ 203 بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى 1/ 411.
وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص 1/ 242 بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به)، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول 1/ 2/19، الإحكام 2/ 140. وانظر تعريف الأمر اصطلاحاً في اللمع ص 64، التبصرة ص 17، قواطع الأدلة ص 95، نثر الورود 1/ 172، المنخول ص 102، فتح الغفّار 1/ 26، أصول السرخسي 1/ 11، شرح العضد 2/ 77، تيسير التحرير 1/ 337، التوضيح 1/ 149 - 150، معراج المنهاج 1/ 295، نثر الورود 1/ 172.
(¬3) في " ب " يسمى.
(¬4) في " هـ " و.
(¬5) في " ج " أعلى.
(¬6) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالاً أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص 9، شرح العبادي ص 78، الأنجم الزاهرات ص 116.
** نهاية 5/أمن " أ ".
(¬7) ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء.
(¬8) في " ج " جواز.

الصفحة 103