كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

الترك فظاهره (¬1) أنه ليس بأمر أي (¬2) في الحقيقة (¬3).
وصيغته (¬4) الدالة عليه إفعل (¬5) نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة (¬6) الصارفة عن (¬7) طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب (¬8)
¬_________
(¬1) في " ج " فظاهر.
(¬2) ليست في " ج ". ...
(¬3) أي أن ظاهر كلام إمام الحرمين يفيد أن الاستدعاء إن لم يكن على سبيل الوجوب فلا يعد ذلك أمراً، فيخرج الندب عن كونه مأموراً به وهذا قول الكرخي والجصاص والسرخسي وغيرهم.
وقال أكثر الأصوليين المندوب مأمور به، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 36، المستصفى 1/ 75، فواتح الرحموت 1/ 111، تيسير التحرير 2/ 222، شرح العضد 2/ 5، كشف الأسرار 1/ 119، أصول السرخسي 1/ 14.
(¬4) في " هـ " والصيغة.
(¬5) قال الإسنوي (ويقوم مقامها - أي إفعل - اسم الفعل والمضارع المقرون باللام) شرح الإسنوي على المنهاج 1/ 254، وانظر التمهيد للإسنوي ص 266، الإبهاج 2/ 16، البحر المحيط 2/ 356، شرح العبادي ص 80، حاشية الدمياطي ص 9.
(¬6) قال الجرجاني (القرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة، وفي الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب) التعريفات ص 93.
(¬7) في " هـ " على.
(¬8) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وفي البرهان 1/ 216، وهو مذهب جمهور الأصوليين أي أنها تفيد الوجوب، وأما في التلخيص 1/ 244 فذكر إمام الحرمين أن صيغة إفعل مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة والتهديد.
انظر تفصيل ذلك في اللمع ص 26، المنخول ص 105، 134، الإحكام 2/ 144، المحصول 1/ 2/64، تيسير التحرير 1/ 341، مختصر ابن الحاجب 2/ 79، شرح الكوكب المنير 3/ 39، فتح الغفّار 1/ 31، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.

الصفحة 104