كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

نحو: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (¬1)، إلا ما دل الدليل (¬2) على أن المراد (¬3) منه الندب أو الإباحة [فيحمل عليه] (¬4) أي على الندب أو الإباحة.
مثال الندب {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (¬5)، ومثال الإباحة {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬6)، وقد أجمعوا (¬7) على عدم وجوب الكتابة (¬8) والاصطياد.
¬_________
(¬1) سورة البقرة الآية 43.
(¬2) قال الدمياطي (الاستثناء منقطع لأن ما دلّ الدليل على صرفه عن الوجوب ليس مجرداً) حاشية الدمياطي ص 9، وجوز صاحب التحقيقات أن يكون الاستثناء متصلاً إن خصّ الدليل بالمنفصل، لأن ما فيه القرينة المنفصلة داخل في المجرّد عن القرينة المتصلة. التحقيقات ص 187
(¬3) في " ج " الماد وهو خطأ.
(¬4) ما بين المعكوفين ليس في " ص، المطبوعة "، وهذه العبارة من متن الورقات كما في جميع نسخ الشرح وشرح العبادي، " ط "، " و". وهو الموافق لما في الأنجم الزاهرات والتحقيقات
(¬5) سورة النور الآية 33. والمكاتبة معاقدة عقد الكتابة وهي أن يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجوماً في مدةً معلومة فيعتق به، طلبة الطلبة ص 161، تفسير القرطبي 12/ 244. والمكاتبة مندوبة كما قال الشارح وهو مذهب الجمهور، لأن القاعدة العامة في الشريعة أن المالك حرّ التصرف في ملكه.
(¬6) سورة المائدة الآية 2.
(¬7) دعوى الشارح الإجماع على عدم وجوب الكتابة فيها نظر فقد نقل القول في الوجوب عن عمر بن الخطاب وابن عباس واختاره الطبري وهو قول أهل الظاهر، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 261، الإحكام 2/ 142، المحلى 8/ 219 - 224، تفسير القرطبي 12/ 245.
(¬8) في " ج " الكتاب وهو خطأ.

الصفحة 105