كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

والصبي (¬1) والمجنون (¬2)، غير (¬3) داخلين في الخطاب، * لانتفاء التكليف عنهم (¬4). ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، (¬5) وضمان ما أتلفه من المال (¬6).
¬_________
(¬1) انظر تفصيل الكلام على أن الصغير غير مكلّف في التلخيص 1/ 144، أصول السرخسي 2/ 341، كشف الأسرار 4/ 271، التوضيح 2/ 168، شرح الكوكب المنير 1/ 499، المرآة ص 328، المغني للخبازي ص 371، فتح الغفّار 3/ 85، التقرير والتحبير 2/ 172.
(¬2) الجنون من عوارض الأهلية السماوية وهو معنى يقتضي انعدام آثار العقل وتعطيل أفعاله وهو قسمان: أصلي وعارض، انظر تفصيل الكلام على ذلك في بيان معاني البديع 1/ 2/800، كشف الأسرار 4/ 264، التوضيح 2/ 167، تيسير التحرير 2/ 259، المرآة ص 326، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 276، أصول الفقه لأبي زهرة ص 339.
(¬3) ورد في " المطبوعة " فهم غير.
* نهاية 5/أمن " ب ".
(¬4) أي لانتفاء شرط التكليف وهو العقل والفهم ولارتفاع قلم التكليف عنهم، انظر الأنجم الزاهرات ص 126.
(¬5) في " ج " الصلوات.
(¬6) هذا جواب على اعتراض بأن الساهي لو لم يكن مكلفاً لما وجب عليه سجود السهو ودفع قيمة ما أتلفه، فأجاب الشارح بأن سجود السهو وضمان ما أتلف لا يكون حال السهو وإنما بعد ذهاب حال السهو فإنه حينئذ يكون مكلفاً، انظر الأنجم الزاهرات ص 126، التحقيقات ص 206. ...

الصفحة 112