كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[معاني صيغة الأمر]
وترد [أي توجد] (¬1) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة (¬2) كما تقدم (¬3).
أو (¬4) التهديد (¬5) نحو {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (¬6).
أو التسوية (¬7) نحو (¬8) {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} (¬9).
¬_________
(¬1) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ج ".
* نهاية 6/أمن " أ ".
(¬2) انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 261، التمهيد للإسنوي ص 266، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، المحصول 1/ 2/95، المعتمد 1/ 49، المستصفى 1/ 417، الإحكام 2/ 142، فواتح الرحموت 1/ 372، المنخول ص 132، التحقيقات ص 220، الأنجم الزاهرات ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 17 فما بعدها.
(¬3) سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص
(¬4) في " ج " و.
(¬5) بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح 1/ 152، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143 التبصرة ص 20، المحصول 1/ 2/59، التحقيقات ص 220، المنخول ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 23.
(¬6) سورة فصلت الآية 40.
(¬7) أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان 1/ 315، المستصفى 1/ 418، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143، المنخول ص 133، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 374، المحصول 1/ 2/60، فواتح الرحموت 1/ 372، شرح الكوكب المنير 3/ 27.
(¬8) ليست في " أ ".
(¬9) سورة الطور الآية 16.

الصفحة 120