كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[تعريف العام]
وأما العام (¬1) فهو ما عم شيئين فصاعداً من غير حصر (¬2)،
من قوله عممت زيداً وعمراً بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام شمول (¬3).
¬_________
(¬1) العام في اللغة من عمَّ وهو بمعنى الشمول، يقال عمَّهم الأمر يعمهم عموماً شملهم، ويقال عمَّهم بالعطية أي شملهم، انظر لسان العرب 9/ 406، تاج العروس 17/ 507، المصباح المنير 2/ 430.
وأما تعريف العامّ اصطلاحاً فقد عرّفه إمام الحرمين في التلخيص 2/ 5 بقوله (العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعداً)، وهذا قريب من تعريفه المذكور هنا في الورقات، وانظر اللمع ص 87، الحدود ص 44، المعتمد 1/ 203، الإحكام 2/ 195، المحصول 1/ 2/513، أصول السرخسي 1/ 125، المستصفى 2/ 32، المسودة ص 574، شرح الكوكب المنير 3/ 101، إرشاد الفحول ص 112، فواتح الرحموت 1/ 255، شرح العضد 2/ 99، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 398، مفتاح الوصول ص 486.
(¬2) قول الشارح (من غير حصر) احتراز عن أسماء العدد كمئة وألف، فإنها عمّت شيئين فصاعداً لكن مع الحصر، انظر شرح العبادي ص 99، التحقيقات ص 225.
(¬3) أي أن للعموم شمول استغراقي.

الصفحة 122