كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

عن الحسن (¬1) مرسلاً (¬2)، فإنه لا يعم كل جار، لاحتمال (¬3) خصوصية في ذلك الجار (¬4).
¬_________
(¬1) الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري، من كبار التابعين، الإمام الفقيه، المحدّث المفسر، الزاهد العابد، ولد في خلافة عمر - رضي الله عنه - وتوفي سنة 110 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 563، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 161، البداية والنهاية 9/ 278.
(¬2) المرسل هو: ما سقط منه الصحابي، انظر تدريب الراوي 1/ 195.
وإنما رواه الحسن مرسلاً، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وروايته عن سمرة من كتاب كما هو قول غير واحد من الأئمة كيحيى القطان. انظر سير أعلام النبلاء 4/ 567، عون المعبود 8/ 29.
(¬3) في " أ " لاحتماله.
(¬4) وبناءً على ذلك لا تثبت الشفعة للجار، وإنما الشفعة للشريك فقط كما هو مذهب جمهور الفقهاء. وقال الحنفية تثبت الشفعة للجار. وأثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للجار إذا كان طريقهما واحداً ونحو ذلك من الاشتراك في حقوق الارتفاق وهو رواية عن أحمد. انظر تفصيل المسألة في المغني 5/ 230، حاشية ابن عابدين 6/ 217، الذخيرة 7/ 318، الحاوي الكبير 7/ 226، الإنصاف 6/ 255، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 30/ 383، إعلام الموقعين 2/ 149.

الصفحة 128