كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[تعريف الخاص والتخصيص]
والخاص يقابل العام (¬1)، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر (¬2)، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال.
والتخصيص تمييز بعض الجملة (¬3) أي إخراجه كإخراج (¬4) المعاهدين (¬5) من قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬6).
¬_________
(¬1) انظر ص 116 من هذا الكتاب.
(¬2) عرّف إمام الحرمين الخاص في البرهان 1/ 400 بقوله (هو الذي يتناول واحداً فحسب)، وعرّفه في التلخيص 2/ 7 بقوله (هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم) وانظر تعريف الخاص اصطلاحاً في التعريفات ص 51، الحدود ص 44، أصول السرخسي 1/ 124، كشف الأسرار 1/ 30، المعتمد 1/ 251، الإحكام 2/ 196، المنخول ص 162، شرح الكوكب المنير 3/ 104، المسودة ص 571، شرح العضد 2/ 129، إرشاد الفحول ص 141.
(¬3) عرّف إمام الحرمين التخصيص في البرهان 1/ 401 بقوله (تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم)، وانظر في تعريف التخصيص اصطلاحاً اللمع ص 100، إرشاد الفحول ص 142، الإحكام 2/ 281، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 2، البحر المحيط 3/ 241، شرح الكوكب المنير 3/ 267، شرح العضد 2/ 129، المعتمد 1/ 250، المحصول 1/ 3/7، فواتح الرحموت 1/ 100، قواطع الأدلة ص 283، معراج المنهاج 1/ 357.
(¬4) في " ج " كاخر وهو خطأ.
(¬5) المعاهدين بفتح الهاء وبكسرها أيضاً وهم أصحاب العهد الذين يعقدون العهد مع المسلمين ويؤدون الجزية للمسلمين، وهم في الغالب من أهل الكتاب، انظر شرح العبادي ص 107.
(¬6) سورة التوبة الآية 5.

الصفحة 130