كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[أولاً: الاستثناء وشروطه]
والاستثناء (¬1) إخراج ما لولاه لدخل في الكلام (¬2)، نحو جاء القوم إلا زيداً.

[الشرط الأول]
وإنما يصح الاستثناء (¬3) بشرط أن يبقى من المستثنى منه
¬_________
(¬1) الاستثناء لغةً من الثني وهو العطف والردّ، تقول ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، المصباح المنير 1/ 85.
وعرّف إمام الحرمين الاستثناء في التلخيص 2/ 62 بقوله (فالحد المرضي إذاً أن نقول الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى).
وانظر تعريف الاستثناء اصطلاحاً في المعتمد 1/ 260، كشف الأسرار 1/ 121، شرح العضد 2/ 132، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 9، المستصفى 2/ 163، المحصول 1/ 3/38، الإحكام 2/ 287، البحر المحيط 3/ 275، الإبهاج 2/ 144، شرح الكوكب المنير 3/ 282، شرح تنقيح الفصول ص 256، مفتاح الوصول ص 530، الكوكب الدري ص 365.
(¬2) في " و" العام.
(¬3) ليست في " أ، ب، ج ".

الصفحة 132