كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

ومن غيره (¬1)، نحو (¬2) جاء القوم إلا الحمير.
¬_________
(¬1) الاستثناء من غير الجنس والمسمى الاستثناء المنقطع مسألة خلافية بين العلماء وما ذكره إمام الحرمين من جواز ذلك هو مذهب الجمهور واختاره إمام الحرمين هنا وفي التلخيص 2/ 68 - 74، وفي البرهان 1/ 384، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد في رواية، وعند أبي حنيفة يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موزوناً. ...
وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص 165، المستصفى 2/ 170، المعتمد 1/ 262، المنخول ص 159، تيسير التحرير 1/ 283، الإحكام 2/ 291، المحصول 1/ 3/43، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 12، الوصول إلى الأصول 1/ 243، إرشاد الفحول ص 146، البحر المحيط 3/ 277، شرح الكوكب المنير 3/ 286، الأنجم الزاهرات ص 155، التحقيقات ص 272، العدة 2/ 673، قواطع الأدلة ص 349، المسودة ص 156، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/544.
(¬2) ليست في " ج ".

الصفحة 136