كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[تخصيص الكتاب بالسنة]
وتخصيص الكتاب بالسنة (¬1)، (¬2) كتخصيص قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم) (¬3) إلى آخر الآية (¬4) الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين (¬5): (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) *.
¬_________
(¬1) أي سواء كانت السنة متواترة أو آحاداً، أما المتواتر فبالإجماع، وأما الآحاد فقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك ونسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة وإن كان الحنفية على خلاف ذلك وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 2/ 106، البرهان 1/ 426، الإحكام 2/ 322، المستصفى 2/ 114، المحصول 1/ 3/131، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 27، التبصرة ص 132، شرح تنقيح الفصول ص 208، شرح العضد 2/ 149، المعتمد 1/ 275، كشف الأسرار 1/ 294، أصول السرخسي 1/ 133، الإبهاج 2/ 171، شرح الكوكب المنير 3/ 362، إرشاد الفحول ص 157، شرح العبادي ص 115، المسودة ص 119.
(¬2) ورد في " ب " بالكتاب وزيادتها خطأ.
(¬3) سورة النساء الآية 11.
(¬4) في " أ، ب، هـ " آخره.
(¬5) صحيح البخاري مع الفتح 15/ 53، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 227.
* نهاية 5/أمن " ج ".

الصفحة 140