كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (¬1) لكان* ثابتاً مع تراخيه عنه (¬2) هذا حد للناسخ (¬3) (¬4).
ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل (¬5)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (¬6).
وبقولنا (¬7) بخطاب (¬8) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.
¬_________
(¬1) في " ج " لولا.
* نهاية 8/ب من " أ ".
(¬2) عرّف إمام الحرمين النسخ في التلخيص 2/ 452 بهذا التعريف، وأما في البرهان 2/ 1294، فذكر هذا التعريف ونسبه إلى المعتزلة وضعّفه. وانظر تعريف النسخ اصطلاحاً في المستصفى 1/ 107، المحصول 1/ 3/423، الإحكام 3/ 105، الإبهاج 2/ 227، المسودة ص 195، شرح العضد 2/ 185، أصول السرخسي 2/ 54، المعتمد 1/ 396، فواتح الرحموت 2/ 53، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 75، تيسير التحرير 3/ 178، المنخول ص 289، شرح الكوكب المنير 3/ 526، إرشاد الفحول ص 184.
(¬3) في " هـ " الناسخ.
(¬4) أي أن التعريف الذي ذكره إمام الحرمين للنسخ إنما هو في الحقيقة تعريف للناسخ، لأنه قال: الخطاب الدال ... الخ فالخطاب ناسخ وأما النسخ فهو رفع الحكم.
(¬5) أي بفعل المكلف.
(¬6) لأن عدم التكليف بشيء لا يسمى نسخاً، لأنه ليس ثابتاً بخطاب، بل بأن الأصل براءة الذمة، شرح العبادي ص 136.
(¬7) قال العبادي (وخرج (بقولنا: بخطاب المأخوذ من كلامه) أي المصنف حيث جعل الرفع مدلول الخطاب، فيكون بالخطاب، وإنما أضاف القول هنا إلى نفسه ونبه على أخذه من كلام المصنف هو أن النسخ رفع الحكم إلى آخر القيود التي بعده وليس فيها تصريح بأن الرفع بالخطاب ولكنه مأخوذ من جعله الرفع مدلول الخطاب، فلهذا أضافه إلى نفسه لأنه زاد التصريح به على ما يؤخذ من ظاهر كلام المصنف في بادئ النظر، ونبه على أخذه منه دفعاً لتوهم عدم أخذه منه، لعدم ذكره بعد الرفع الذي هو أول أجزاء حد النسخ مع الغفلة عن جعله الرفع مدلول الخطاب) شرح العبادي ص 137.
(¬8) في " ب " بالخطاب.

الصفحة 159