كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب (¬1) الثاني بمقتضى ذلك (¬2).
فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله] (¬3) قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (¬4)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (¬5) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.
وكذا قوله تعالى (¬6): {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} (¬7) لا يقال نسخه قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬8) لأن التحريم للإحرام وقد زال.
وخرج (¬9) بقوله مع تراخيه عنه (¬10)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (¬11).
¬_________
(¬1) في " هـ " بالخطاب.
(¬2) أي كونه مغياً أو معللاً وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص 138.
(¬3) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(¬4) سورة الجمعة الآية 9.
(¬5) سورة الجمعة الآية 10.
(¬6) ليست في " أ، ب ".
(¬7) سورة المائدة الآية 96.
(¬8) سورة المائدة الآية 2.
(¬9) ليست في " أ، ب، ج ".
(¬10) ليست في " ج ".
(¬11) لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخاً في الجملة، شرح العبادي ص 139 - 140.

الصفحة 160