كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

وغيره (¬1).
(وقد رجم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحصنين) (¬2) متفق عليه (¬3) *.
[وهما المراد بالشيخ والشيخة] (¬4).
ونسخ ** الحكم وبقاء الرسم (¬5) نحو {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (¬6) نسخ بآية {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (¬7).
¬_________
(¬1) ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم، انظر صحيح البخاري مع الفتح 15/ 155، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 338 - 339، سنن البيهقي 8/ 211، الفتح الرباني 16/ 81 - 82.
(¬2) المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحاً، طلبة الطلبة ص 129، المصباح المنير 1/ 139، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/65، أنيس الفقهاء ص 175.
(¬3) صحيح البخاري مع الفتح 15/ 130، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 342.
* نهاية 6/أمن " ج ".
(¬4) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
** نهاية 9/أمن " أ ".
(¬5) وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من الصفحة السابقة.
(¬6) سورة البقرة الآية 240.
(¬7) سورة البقرة الآية 234. والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة، انظر تفسير فتح القدير 1/ 259،
تفسير القرطبي 3/ 174، 226، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص60.

الصفحة 162