كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[ونسخ الأمرين معاً] (¬1) نحو حديث مسلم عن * عائشة رضي الله عنها (¬2) (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن (¬3)) فنسخن [(بخمس معلومات يحرمن (¬4))] (¬5).
وينقسم (¬6) النسخ إلى بدل وإلى غير بدل (¬7) الأول كما في
¬_________
(¬1) ما بين المعكوفين ورد في " هـ، ط " على أنه من متن الورقات وليس في أي من نسخ الورقات التي رجعت إليها. والمقصود بنسخ الأمرين معاً، أي نسخ الحكم والتلاوة معاً انظر المحصول 1/ 3/485، البحر المحيط 4/ 104، أصول السرخسي 2/ 78، المعتمد 1/ 387، شرح تنقيح الفصول ص 309، فواتح الرحموت 2/ 73، شرح العضد 2/ 194، الإبهاج 2/ 242، شرح الكوكب المنير 3/ 553، إرشاد الفحول ص 189.
* نهاية 7/ب من " ب ".
(¬2) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوجة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أفقه نساء الأمة، نزلت براءتها من السماء، توفيت سنة 58 هـ، انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء 2/ 135، البداية والنهاية 8/ 95، الإصابة في تمييز الصحابة 8/ 135.
(¬3) ليست في " أ، ب، ج ".
(¬4) ليست في " أ، ب ".
(¬5) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهن فيما يقرأ من القرآن) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 25
(¬6) ليست في " أ، ب، ج، و، ص، المطبوعة ".
(¬7) النسخ إلى غير بدل هو قول جماهير الأصوليين، وخالف ذلك جماهير المعتزلة كما قال إمام الحرمين في البرهان 2/ 1313، وخالف في ذلك أيضاً بعض أهل الظاهر، وفي المسألة تفصيل، انظر التلخيص 2/ 478، المستصفى 1/ 119، الإحكام 3/ 135، شرح العضد 2/ 193، المحصول 1/ 3/479، شرح تنقيح الفصول ص 308، المسودة ص 198، شرح الكوكب المنير 3/ 545، المعتمد 1/ 415، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 69، إرشاد الفحول ص 187، الأنجم الزاهرات ص 187، ... التحقيقات ص 367، أصول الفقه للشلبي 1/ 544.

الصفحة 163