كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

نسخ استقبال بيت
المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي.
والثاني كما في نسخ (¬1) قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (¬2).
وإلى ما هو أغلظ (¬3) كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين (¬4)
الصوم (¬5)
¬_________
(¬1) ليست في " هـ ".
(¬2) سورة المجادلة الآية 12، ونسخت هذه الآية بقوله تعالى (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون) سورة المجادلة الآية 13، فلم توجب الآية الناسخة بدلاً عن التصدق قبل مناجاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما ردهم الله سبحانه وتعالى إلى ما كان عليه الحال قبل نزول الآية المنسوخة. ولكن الشارح المحلي قال بخلاف ذلك في شرحه على جمع الجوامع 2/ 88 حيث قال (قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب).
(¬3) وهذا قول جمهور الأصوليين، وذهب بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر إلى المنع، وعزى إمام الحرمين المنع إلى شرذمة من المعتزلة انظر تفصيل المسألة في التلخيص 2/ 481، المعتمد 1/ 416، المستصفى 1/ 120، المحصول 1/ 3/480، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 87، الإحكام 3/ 137، المسودة ص 201، شرح تنقيح الفصول ص 308، شرح العضد 2/ 193، كشف الأسرار 3/ 187، فواتح الرحموت 2/ 71، شرح الكوكب المنير 3/ 549، البحر المحيط 4/ 95، أصول السرخسي 2/ 62، إرشاد الفحول ص 188، التبصرة ص 258، الإبهاج 2/ 239.
(¬4) في " ج " تعين.
(¬5) روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال (لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها) صحيح البخاري مع الفتح 9/ 247، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 211، وانظر في هذا النسخ تفسير الألوسي 1/ 455 - 456، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص 53.

الصفحة 164