كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب (¬1) كما تقدم في آيتي (¬2) العدة وآيتي المصابرة.
ونسخ السنة بالكتاب (¬3) كما تقدم في (¬4) نسخ (¬5) استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما (¬6) في حديث الصحيحين (¬7) بقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬8).
¬_________
(¬1) وهذا باتفاق أهل العلم من المسلمين.
(¬2) في " ب " آية وهو خطأ.
(¬3) قال إمام الحرمين في التلخيص 2/ 521 (يجوز نسخ السنة بالقرآن عند جمهور العلماء ويحكى عن الشافعي رحمه الله فيه قولان: في أحدهما بموافقة الجمهور وجوز نسخ السنة بالقرآن وقال في الثاني: لا يجوز ذلك) وانظر البرهان 2/ 1307، والقول الثاني هو أظهر قولي الشافعي كما في الرسالة ص 108، 110، وانظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 272، المستصفى 1/ 124، المحصول 1/ 3/508، البحر المحيط 4/ 118، الإبهاج 2/ 247، أصول السرخسي 2/ 67، شرح المحلي 2/ 79، إرشاد الفحول ص 190، الإحكام 3/ 146.
(¬4) في " ج " من.
(¬5) ليست في " هـ ".
(¬6) ليست في " ب، ج، هـ ".
(¬7) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال (كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل (قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة) متفق عليه، انظر صحيح البخاري مع الفتح 2/ 48، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 182.
(¬8) سورة البقرة الآية 144.

الصفحة 166