كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

وغيره (¬1) (لا وصية لوارث).
واعترض (¬2) بأنه خبر واحد (¬3)، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد.
وفي نسخة ولا (¬4) يجوز نسخ الكتاب بالسنة (¬5)
أي (¬6) بخلاف تخصيصه (¬7) بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ (¬8).
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر (¬9)، [ونسخ الآحاد
¬_________
(¬1) رواه الترمذي في سننه 4/ 376 - 377، وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود في سننه، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 9/ 51، ورواه النسائي في سننه 6/ 247، ورواه ابن ماجة في سننه 2/ 905، وقال الحافظ ابن حجر (وهو حسن الإسناد) التلخيص الحبير 3/ 92، وصححه الشيخ الألباني وفصّل الكلام على طرقه، انظر إرواء الغليل 6/ 87 - 96.
(¬2) لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه كما أشار الشارح.
(¬3) في " هـ " آحاد.
(¬4) في " ب " لا.
(¬5) ورد في " ج " (بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر)، وما أشار إليه الشارح من قوله (وفي نسخة) ورد في " و" (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه) وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص 188 - 189.
(¬6) ليست في " ج ".
(¬7) في " هـ " تخصيصها.
(¬8) لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص، وقد سبقت هذه المسألة ص 152.
(¬9) سواء أكان كتاباً أو سنة، التحقيقات ص 374، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة السابقة.

الصفحة 168