كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

بالآحاد وبالمتواتر (¬1) (¬2). ولا يجوز نسخ المتواتر] (¬3) كالقرآن بالآحاد (¬4)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (¬5) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (¬6).
¬_________
(¬1) في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر.
(¬2) ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.
(¬3) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(¬4) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.
(¬5) ليست في " أ، ب، ج ".
(¬6) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص 185، 187 من هذا الكتاب.

الصفحة 169