كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[التعارض]
فصل في التعارض (¬1).

[تعارض النصوص]
إذا تعارض نطقان (¬2)، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً (¬3) والآخر * خاصاً أو (¬4) كل واحد (¬5) منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه.
¬_________
(¬1) التعارض في اللغة من عرض ويأتي لمعان عديدة منها التمانع، انظر لسان العرب 9/ 137، تاج العروس 10/ 74.
ولم يذكر المصنف ولا الشارح تعريف التعارض اصطلاحاً، وقد عرّفه الأصوليين بتعريفات كثيرة منها: التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. التعارض والترجيح 1/ 23، وانظر أيضاً تيسير التحرير 3/ 136، شرح الكوكب المنير 4/ 605، إرشاد الفحول ص 273، التحقيقات ص 386، أدلة التشريع المتعارضة ص 20.
(¬2) المراد بالنطقين الدليلان الظنيان من الكتاب والسنة، إذ التعارض يكون بين الأدلة الظنية ولا تعارض بين الأدلة القطعية، ولا بين قطعي وظني، التحقيقات ص 387، وانظر البرهان 2/ 1143، المستصفى 2/ 137، المحصول 2/ 2/532، المسودة ص 448، شرح الكوكب المنير 4/ 607، البحر المحيط 6/ 111، كشف الأسرار 4/ 77، فواتح الرحموت 2/ 189، الإبهاج 3/ 199، التعارض والترجيح للحفناوي ص 49، أدلة التشريع المتعارضة ص 26.
(¬3) في " ج " عام.
* نهاية 8/أمن " ب ".
(¬4) في " ج " و.
(¬5) ليست في " ج ".

الصفحة 170