كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

والثاني رواه مسلم (¬1) بلفظ (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي * بشهادته قبل أن يسألها) (¬2).
والأول متفق على معناه في حديث (خيركم قرني ثم الذي يلونهم) إلى قوله (ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا) (¬3).
وإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ (¬4)، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ} (¬5) وقوله تعالى {وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (¬6) فالأول يجوز (¬7) ... [جمع الأختين] (¬8) بملك
اليمين (¬9).
¬_________
(¬1) روى مسلم بإسناده عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال (ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 380.
* نهاية 10/أمن " أ ".
(¬2) انظر الهامش السابق.
(¬3) انظر ما سبق في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة.
(¬4) وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1183، المستصفى 2/ 393، كشف الأسرار 4/ 76، شرح تنقيح الفصول ص 417، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 359، تيسير التحرير 3/ 137، التحقيقات ص 390، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 4/ 612، روضة الناظر 2/ 372، شرح العبادي ص 154.
(¬5) سورة المؤمنون الآية 6، وفي " ب، هـ " أيمانكم وعليه تكون الآية من سورة النساء الآية 3.
(¬6) سورة النساء الآية 23.
(¬7) في " هـ " ذلك.
(¬8) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".
(¬9) وروي القول بالجواز عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، انظر الاستذكار 16/ 248، مصنف ابن أبي شيبة 4/ 168، سنن البيهقي 7/ 164، التلخيص الحبير 3/ 173، الموسوعة الفقهية 36/ 224.

الصفحة 172