كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

أي الوطء (¬1) رواه مسلم (¬2).
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (¬3) فرجح بعضهم التحريم احتياطاً (¬4) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (¬5).
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (¬6) زيارة القبور (¬7).
¬_________
(¬1) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير 2/ 624.
(¬2) صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 542.
(¬3) ليست في " ج ".
(¬4) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير 1/ 147، الاختيار 1/ 28، الذخيرة 1/ 376، مغني المحتاج 1/ 280، المجموع 2/ 362 - 363، جامع الأمهات ص 75.
* نهاية 8/ب من " ب ".
(¬5) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني 1/ 242، الإنصاف 1/ 350، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 264، الفروع 1/ 262.
(¬6) ليست في " ب ".
(¬7) انظر ص 161 من هذا الكتاب.

الصفحة 176