كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (¬1). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (¬2) وغيره. والثاني خاص في المتغير (¬3) عام في القلتين وما دونهما فخص (¬4) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (¬5) القلتين ينجس بالتغير وخص (¬6) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (¬7).
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (¬8) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (¬9) مثاله حديث البخاري (¬10) * (من بدل دينه فاقتلوه)
¬_________
(¬1) ورد في " ج " (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه).
(¬2) في " ب " بالمتغير.
(¬3) في " ب " بالمتغير.
(¬4) في " ج " فيخص.
(¬5) ليست في " أ، ب، ج ".
(¬6) في " ب " وخصص.
(¬7) انظر الأنجم الزاهرات ص 199 - 200، التحقيقات ص 399، شرح العبادي ص 161 - 162، حاشية الدمياطي ص 17.
(¬8) في " ب " احتج وهو خطأ.
(¬9) ليست في " ج ".
(¬10) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 492.
* نهاية 11/أمن " أ ".

الصفحة 179