كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

وحديث الصحيحين (¬1) (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء (¬2) خاص (¬3) بأهل الردة.
والثاني خاص بالنساء (¬4) عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة (¬5) هل تقتل أم لا؟ (¬6) [والراجح أنها تقتل] (¬7).
¬_________
(¬1) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 489، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 407.
(¬2) وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 360 (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث) ثم ضعّف قولهم، وانظر شرح العضد 2/ 125، الإحكام 2/ 269، المحصول 1/ 2/622، شرح المحلي 1/ 428، المسودة ص 105، شرح الكوكب المنير 3/ 241، تبيين الحقائق 3/ 285، تخريج الفروع على الأصول ص 336، منهج التوفيق ص 102 فما بعدها.
(¬3) في " ج " خاصاً وهو خطأ.
(¬4) في " هـ " في النساء.
(¬5) في " ب " الردة وهو خطأ.
(¬6) ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، انظر تفصيل المسألة في المغني 9/ 3، الذخيرة 12/ 40، مغني المحتاج 5/ 436، بدائع الصنائع 4/ 245.
(¬7) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".

الصفحة 180