كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[تعريف الإجماع وبيان حجيته]
وأما الإجماع (¬1) فهو اتفاق علماء أهل (¬2) العصر على حكم الحادثة (¬3) فلا يعتبر وفاق العوام لهم (¬4).
ونعني بالعلماء الفقهاء (¬5)
¬_________
(¬1) الإجماع لغةً يرد بمعنيين العزم والاتفاق، انظر تاج العروس 11/ 75، لسان العرب 2/ 358.
(¬2) ليست في " المطبوعة ".
(¬3) عرّف إمام الحرمين الإجماع اصطلاحاً في التلخيص 3/ 6 بقوله (اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة)، وانظر تعريف الإجماع اصطلاحاً في اللمع ص 245، المستصفى 1/ 173، الإحكام 1/ 195، المعتمد 2/ 3، المحصول 2/ 1/20، شرح العضد 2/ 29، شرح تنقيح الفصول ص 322، كشف الأسرار 3/ 226، التوضيح 2/ 41، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 176، شرح ابن ملك ص 737، بيان معاني البديع 1/ 2/977، فواتح الرحموت 2/ 211، العدة 4/ 1057، مرآة الأصول ص 226.
(¬4) هذا مذهب جمهور العلماء، وقال بعض المتكلمين يعتبر وفاقهم، نقله الشيرازي في اللمع ص 258، ونقل عن القاضي الباقلاني واختاره الآمدي في الإحكام 1/ 226، وانظر البرهان 1/ 684، التلخيص 3/ 38، المستصفى 1/ 181 - 182، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، شرح العضد 2/ 33، إرشاد الفحول ص 87، بيان معاني البديع 1/ 2/1014، تيسير التحرير 3/ 224، كشف الأسرار 3/ 237.
وفي المسألة قول ثالث وهو اعتبار قول العامة في المسائل المشهورة دون غيرها، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 225، شرح تنقيح الفصول ص 341، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، الإحكام 1/ 226، التقرير والتحبير 3/ 80.
(¬5) والمراد بهم الفقهاء المجتهدون المستنبطون للأحكام الشرعية بالأدلة، وهذا قول جمهور العلماء أن العبرة بالمجتهدين فقط دون غيرهم، انظر التلخيص 3/ 42، اللمع ص 257، الإحكام 1/ 228، المسودة ص 331، أصول السرخسي 1/ 313، شرح الكوكب المنير 2/ 224.

الصفحة 181