كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (¬1) من عصر (¬2) الصحابة ومن بعدهم (¬3).
¬_________
(¬1) وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة، قاله الآمدي في الإحكام 2/ 230، وانظر البرهان 1/ 720، التلخيص 3/ 53، المعتمد 2/ 483، المستصفى 1/ 185، المحصول 2/ 1/283، إرشاد الفحول ص 81، أصول السرخسي 1/ 313، شرح العضد 2/ 34، العدة 4/ 1090، نزهة الخاطر 1/ 372.
(¬2) في " هـ " غير.
(¬3) ذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وهذا قول داود الظاهري وخالفه ابن حزم، انظر الإحكام لابن حزم 1/ 659، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر المسودة ص 317، أصول مذهب أحمد ص 331، التلخيص 3/ 53، الإحكام 2/ 230، بيان معاني البديع 1/ 2/1021، العدة 4/ 1092، نزهة الخاطر 1/ 372.

الصفحة 184