كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
ولا يشترط في حجيته (¬1) انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح (¬2)، لسكوت (¬3) أدلة الحجية عنه.
وقيل يشترط (¬4)، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه (¬5).
وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه (¬6)، لإجماعهم (¬7) عليه (¬8).
فإن قلنا (¬9) انقراض العصر شرط، فيعتبر (¬10) في انعقاد
¬_________
(¬1) في " ب " حجته.
(¬2) وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 692، التلخيص 3/ 68، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 182، التبصرة ص 375، المعتمد 2/ 502، المحصول 2/ 1/206، الإحكام 1/ 256، التقرير والتحبير 3/ 86، كشف الأسرار 3/ 243، أصول السرخسي 1/ 315، بيان معاني البديع 1/ 2/1061، شرح العضد 2/ 38، التوضيح 2/ 46.
(¬3) ورد في " هـ " أهل.
(¬4) وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، المسودة ص 320، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 1/300، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.
(¬5) انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، شرح العبادي ص 171 - 172.
(¬6) ليست في " هـ ".
(¬7) في " هـ " بإجماعهم.
(¬8) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 183.
(¬9) ورد في " هـ " قلنا إن.
(¬10) في " أ، ب، هـ " يعتبرْ. وهي بالجزم وهو جواب الشرط: فإن قلنا وفي إعرابها أوجه
أخرى، انظر شرح العبادي ص 172 - 173.

الصفحة 185