كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

الأول كخبر الله تعالى.
والثاني كقولك الضدان يجتمعان.
والخبر ينقسم إلى (¬1) قسمين (¬2) آحاد ومتواتر (¬3).

[تعريف المتواتر]
فالمتواتر (¬4) ما يوجب العلم وهو أن يروي (¬5) جماعة (¬6) لا يقع (¬7) التواطؤ (¬8) على الكذب عن (¬9) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه (¬10) فيكون في الأصل
عن مشاهدة
¬_________
(¬1) ليست في " أ، ب ".
(¬2) ليست في " ب، هـ، ط "، وورد في " أ، ب، هـ " إلى.
(¬3) وهذا التقسيم جارٍ على طريقة الجمهور فأما عند الحنفية فالقسمة ثلاثية: آحاد، مشهور، متواتر. انظر المغني في أصول الفقه ص 191 - 194، أصول السرخسي 1/ 291، كشف الأسرار 2/ 368، تيسير التحرير 3/ 37، فواتح الرحموت 2/ 111.
(¬4) ليست في " ج "، والتواتر في اللغة هو التتابع، المصباح المنير 2/ 647.
(¬5) في " هـ، ط " يرويه.
(¬6) ورد في " ب " جماعة عن جماعة.
(¬7) في " ب " يقطع.
(¬8) ورد في " أ " منهم.
(¬9) في " و، المطبوعة " من.
(¬10) انظر تعريف المتواتر اصطلاحاً في الإحكام 2/ 14، المحصول 2/ 1/323، أصول السرخسي 1/ 282، كشف الأسرار 2/ 360، شرح العضد 2/ 51، الإبهاج 2/ 285، البحر المحيط 4/ 231، شرح تنقيح الفصول ص 349، المعتمد 2/ 652، المسودة ص 223، تدريب الراوي 2/ 176، بيان معاني البديع 1/ 2/1121، إرشاد الفحول ص 46، التقرير والتحبير 2/ 230، شرح الكوكب المنير 2/ 324.

الصفحة 191