كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

وعليه عرف أهل الحديث (¬1) لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.
وإن أجازه (¬2) الشيخ من غير قراءة (¬3)، فيقول أجازني * أو أخبرني إجازة (¬4).
¬_________
(¬1) قول الشارح (وعليه عرف أهل الحديث) أي جواز حدثني وأخبرني على خلاف المصطلح الشائع عند المحدثين في التفريق بين حدثني وأخبرني، قال ابن الصلاح (الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث) ونحوه قال الإمام النووي، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 17، الباعث الحثيث ص 112، منهج النقد في علوم الحديث ص 224.
(¬2) الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماءاً لماشيتك وأرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، قاله الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 42، وانظر قواعد التحديث ص 213، الباعث الحثيث ص 119، منهج النقد في علوم الحديث ص 215.
وجمهور العلماء على جواز الرواية بالإجازة ومنعها بعضهم وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص 2/ 389، البرهان 1/ 645، المستصفى 1/ 165، الإحكام 3/ 100، تيسير التحرير 3/ 94، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 174، شرح الكوكب المنير 2/ 500، البحر المحيط 4/ 396، تدريب الراوي 2/ 29.
(¬3) في " ب، هـ " رواية.
* نهاية 10/أمن " ب ".
(¬4) ولا يقول حدثني وأخبرني مطلقاً، وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الإحكام 2/ 100، فواتح الرحموت 2/ 165، كشف الأسرار 3/ 44، تدريب الراوي 2/ 52، تيسير التحرير 3/ 95، شرح العضد 2/ 69، البحر المحيط 4/ 399، شرح الكوكب المنير 2/ 522، الباعث الحثيث ص 119، المسودة ص 288.

الصفحة 200