كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[قياس الشبه]
وقياس الشبه هو (¬1) الفرع المتردد (¬2) بين أصلين (¬3) (¬4)، فيلحق بأكثرهما شبهاً كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد (¬5) في الضمان بين الإنسان الحر (¬6) من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته (¬7).
¬_________
(¬1) في " ب، المطبوعة " وهو.
(¬2) في " أ، ج " المردد.
(¬3) انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص 3/ 235، وفي البرهان 2/ 860، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟
وانظر أيضاً اللمع ص 289، المستصفى 2/ 310، المعتمد 2/ 842، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 286، الإبهاج 3/ 49، المحصول 2/ 2/277، الوصول إلى الأصول 2/ 250. تيسير التحرير 4/ 53، الإحكام 3/ 294، شرح العضد 2/ 244.
(¬4) ورد في " المطبوعة " (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله).
(¬5) في " أ " مردد.
(¬6) في " ج " والحرّ.
(¬7) وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص 232، تكملة شرح فتح القدير 9/ 286 - 287، كفاية الأخيار ص 468. ...

الصفحة 205