كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

الأول كأن (¬1) يقال في القتل بمثقل (¬2) أنه قتل عمد عدوان (¬3)، فيجب به (¬4) القصاص (¬5)، كالقتل (¬6) بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص (¬7).
والثاني كأن يقال (¬8) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل (¬9) العلة (¬10) في النفي والإثبات (¬11) (¬12) أي
تابعاً لها (¬13)
¬_________
(¬1) في " ب " كما.
(¬2) في " ب، ج " بالمثقل.
(¬3) في " ب " عمداً عدواناً.
(¬4) في " ب " فيه.
(¬5) وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني 8/ 261، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 242، الحاوي الكبير 12/ 35، حاشية ابن عابدين 6/ 527.
(¬6) في " ب " فالقتل.
(¬7) والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير 12/ 23، المغني 8/ 285، الأنجم الزاهرات ص 235.
(¬8) في " ب " يقول.
*نهاية 8/ب من " ج ".
(¬9) في " هـ " مثله.
(¬10) ليست في " هـ "، وورد في " ب " الحكمة.
(¬11) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (7) من الصفحة السابقة.
(¬12) ورد في " المطبوعة " (أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم).
(¬13) في " أ، ب " تابعها.

الصفحة 208