كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

والصحيح التفصيل (¬1)، [وهو أن] (¬2) المضار (¬3) على التحريم، والمنافع (¬4) على الحل.
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (¬5)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (¬6).
¬_________
(¬1) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،
انظر المحصول 2/ 3/131، المنهاج مع شرحه الإبهاج 3/ 165، المنهاج مع شرح الإسنوي 3/ 118 - 119، البحر المحيط 6/ 12.
(¬2) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(¬3) في " ج " والمضار.
(¬4) في " ج " والمانع وهو خطأ.
(¬5) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام 1/ 93، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد 2/ 868، المستصفى 1/ 63، المحصول 1/ 1/209، شرح العضد 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، المنهاج مع شرح الإسنوي 1/ 96.
(¬6) في " ب " له.

الصفحة 211