كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[الاستصحاب]
ومعنى استصحاب الحال (¬1) الذي يحتج (¬2) به كما سيأتي.
أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (¬3)، بأن لم (¬4) يجده المجتهد بعد البحث (¬5) عنه بقدر الطاقة
كأن (¬6) لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] (¬7) وهو حجة جزماً (¬8).
أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (¬9)
¬_________
(¬1) في " ج " الحال الحال.
(¬2) في " ب " لا يحتج، وفي " أ " يحتاج، وكلاهما خطأ.
(¬3) هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية، انظر البرهان 2/ 1135، المستصفى 1/ 218، شرح العضد 2/ 284، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، البحر المحيط 6/ 17، فواتح الرحموت 2/ 359 الإبهاج 3/ 168 شرح الكوكب المنير 4/ 405، إرشاد الفحول ص 237، التحقيقات ص 577، شرح العبادي ص 218.
(¬4) ليست في " ج ".
(¬5) ورد في " هـ " البحث الشديد.
(¬6) في " ج " فإن.
(¬7) في " هـ " (لعدم الأصل)، وفي " ج " (العدم بالأصل).
(¬8) وهذا باتفاق العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (3) من هذه الصفحة.
(¬9) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، شرح الإسنوي 3/ 124، شرح العبادي ص 219 - 220، أثر الأدلة المختلف فيها ص 186.

الصفحة 212