كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

على القياس (¬1) إلا أن يكون النطق عاماً، فيخص بالقياس كما تقدم (¬2).
والقياس الجلي على الخفي (¬3)، وذلك كقياس (¬4) العلة على قياس الشبه (¬5)، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل (¬6)، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق (¬7).
¬_________
(¬1) وهذا باتفاق الأصوليين، لأن الكتاب والسنة أقوى من القياس، انظر المستصفى 2/ 392، تيسير التحرير 3/ 137، المدخل إلى مذهب أحمد ص 196، شرح الكوكب المنير 4/ 605.
(¬2) انظر ص 137 من هذا الكتاب.
(¬3) القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو هو ما تسبق إليه الأفهام.
وأما القياس الخفي فهو ما يكون فيه نفي الفارق مظنوناً، ومثل الشارح للقياس الجلي بقياس العلة، وللخفي بقياس الشبه، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 339 - 341، إرشاد الفحول ص 222، التعريفات ص 96، شرح العضد 2/ 247، تيسير التحرير 4/ 76، شرح الكوكب المنير 4/ 207، المحصول 1/ 3/149، شرح العضد 2/ 247.
(¬4) في " أ، ج " قياس.
(¬5) للأصوليين تفصيل في الترجيح بين الأقيسة، انظر البرهان 2/ 1202، المستصفى 2/ 398، المحصول 2/ 2/593، البحر المحيط 6/ 180، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 375، تيسير التحرير 4/ 88، شرح تنقيح الفصول ص 427، فواتح الرحموت 2/ 325، شرح العضد 2/ 317، الإبهاج 3/ 237، إرشاد الفحول ص 280، شرح الكوكب المنير 4/ 712
(¬6) في " هـ، ط " الأول، وهو خطأ.
(¬7) لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافياً للنطق من كتاب أو سنة، انظر التحققيات ص 600.

الصفحة 215