كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

وإلا أي وإن لم يوجد ذلك (¬1)، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي (¬2) يعمل به (¬3).
¬_________
(¬1) ليست في " ب ".
(¬2) ليست في " ج ".
(¬3) انظر مبحث الاستصحاب ص 206 من هذا الكتاب.

الصفحة 216