كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[تعريف التقليد]
والتقليد (¬1) قبول قول القائل بلا حجة (¬2) يذكرها.
فعلى هذا قبول قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما يذكره (¬3) من الأحكام يسمى تقليداً (¬4).
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (¬5)، أي لا تعلم مأخذه في ذلك (¬6).
فإن قلنا إن (¬7) النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول (¬8) بالقياس، ...
¬_________
(¬1) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير 2/ 512.
(¬2) هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان 2/ 1357، وقريب منه ذكر في التلخيص 3/ 425، وانظر تعريف التقليد اصطلاحاً في المستصفى 2/ 387، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 392، الإحكام 4/ 221، شرح العضد 2/ 305، تيسير التحرير 4/ 241، البحر المحيط 6/ 270، فواتح الرحموت 2/ 400، الحدود ص 64، المسودة ص 553.
(¬3) في " أ " يذكرها، وفي " هـ " ذكره.
(¬4) انظر الإحكام 4/ 221، التلخيص 3/ 424، البرهان 2/ 1357، التحقيقات ص 618 - 619، البحر المحيط 6/ 270.
(¬5) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان 2/ 1357، وذكره في التلخيص 3/ 423، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط 6/ 270.
(¬6) ورد في " ج " (في ذلك من أين).
(¬7) ليست في " ج ".
(¬8) في " ج " يأخذ.

الصفحة 221