كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

بأن يجتهد (¬1) فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد (¬2).
وإن قلنا إنه لا يجتهد (¬3) وإنما يقول عن وحي {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} (¬4) فلا يسمى قبول قوله تقليداً (¬5)، لاستناده إلى الوحي (¬6).
¬_________
(¬1) أي في الأمور الشرعية، وهذا قول جمهور الأصوليين والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، واختاره الغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وأبي الحسين البصري وغيرهم، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1356، التبصرة ص 521، المستصفى 2/ 355، المحصول 2/ 3/18، الإحكام 4/ 65، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 386، شرح العضد 2/ 291، أصول السرخسي 1/ 92، فواتح الرحموت 2/ 366، تيسير التحرير 4/ 183، شرح تنقيح الفصول ص 436، البحر المحيط 6/ 214، المسودة ص 506، إرشاد الفحول ص 256، اجتهاد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ص 40.
(¬2) وسماه تقليداً الشافعي فيما نقله عنه أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين كما ذكره الزركشي في البحر المحيط 6/ 271، وانظر التلخيص 3/ 424.
(¬3) هذا قول ابن حزم الظاهري وقول بعض المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي هاشم وهو قول نفاة القياس، انظر اجتهاد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ص 40، الإحكام لابن حزم 2/ 699، المعتمد 2/ 761، التبصرة ص 521، الإحكام 4/ 165، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة.
(¬4) سورة النجم الآيتان 3 - 4، وورد في "ج " علمه إلخ.
(¬5) واختاره ابن السمعاني وادعى القاضي الباقلاني الإجماع على ذلك، ذكره الزركشي في البحر المحيط 6/ 271.
واختار إمام الحرمين التفصيل في المسألة، انظر البرهان 2/ 1358، وانظر أيضاً التلخيص 4/ 426، الإحكام 4/ 165، المسودة ص 553، فواتح الرحموت 2/ 400، شرح الكوكب المنير 4/ 531.
(¬6) في " ب " وحي.

الصفحة 222