كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[تعريف الواجب]
فالواجب (¬1) * من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (¬2).
ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره (¬3).
ويجوز أن يريد (¬4) ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو (¬5).
¬_________
(¬1) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت. انظر الصحاح 1/ 231، المصباح المنير 2/ 648.
* نهاية 1/أمن "ب".
(¬2) قوله: ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها، وقوله: يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب.
وقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان 1/ 310 بقوله أنه (الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعاً)، ونقض عدة تعريفات للواجب.
وعرّفه في التلخيص 1/ 163 بقوله (كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له).
وانظر في تعريف الواجب اصطلاحاً المعتمد 1/ 368، المستصفى 1/ 65 - 66، الإحكام 1/ 97، المحصول 1/ 1/117، شرح العضد 1/ 225، فواتح الرحموت 1/ 61، إرشاد الفحول ص 6، مذكرة أصول الفقه ص 9، الحكم التكليفي ص92، شرح مختصر الروضه 1/ 265، منتهى السول ص 23.
(¬3) قول الشارح (ويكفي في صدق ... عن غيره) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه، انظر شرح العبادي ص 24.
(¬4) أي المصنف - إمام الحرمين -.
(¬5) هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع. انظر شرح العبادي ص 25.

الصفحة 71