كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

والاستدلال واحد (¬1) فجمع المصنف * بينهما في الإثبات والنفي تأكيداً (¬2).

[تعريف الدليل]
والدليل (¬3) هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه.
¬_________
(¬1) قول الشارح (فمؤدى النظر والاستدلال واحد) أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو علم المطلوب أو ظنه فأحدهما يغني عن الآخر، فجمع المصنف بينهما في الإثبات بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وفي النفي بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد. انظر شرح العبادي ص 46.
* نهاية 2/أمن " ب ".
(¬2) في " هـ " تأكيد.
(¬3) الدليل لغةً ما يستدل به، والدليل الدال. انظر لسان العرب 4/ 394.
وتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغةً، وقال الجرجاني: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. التعريفات ص 55.
وأما الدليل اصطلاحاً فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال أبو الحسين البصري وبعض المتكلمين: ما أفاد القطع يسمى دليلاً وما أفاد الظن يسمى أمارةً.
وانظر في تعريف الدليل اصطلاحاً التلخيص 1/ 115، الحدود ص 38، الإحكام 1/ 9، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 124 - 125، شرح العضد 1/ 36، شرح الكوكب المنير 1/ 52، المعتمد 1/ 10، المحصول 1/ 1/106، البحر المحيط 1/ 35 - 36، تيسير التحرير 1/ 33، نهاية الوصول 1/ 9، شرح العبادي ص 48.

الصفحة 84