كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

أي بطرق (¬1) الفقه من حيث تفصيلها (¬2) عند (¬3) تعارضها لكونها ظنية (¬4) من تقديم الخاص على العام (¬5) والمقيد على المطلق وغير ذلك.
وكيفية الاستدلال (¬6) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.
فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.
¬_________
(¬1) في " هـ " طرق. ...
(¬2) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص 55، حاشية الدمياطي ص 6.
(¬3) في " ج " عن.
(¬4) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين.
(¬5) في " ج " العالَم وهو خطأ.
(¬6) في " ب " الإستدال وهو خطأ.
* نهاية 3/ب من " ب ".

الصفحة 89