كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

يبق على موضوعه
كالصلاة في الهيئة (¬1) المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه (¬2) اللغوي، وهو الدعاء بخير (¬3).
والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه (¬4)، وهو كل ما يدب على الأرض (¬5).

[تعريف المجاز]
والمجاز (¬6) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه (¬7) هذا على المعنى (¬8) الأول للحقيقة.
¬_________
(¬1) نهاية 4/أمن "ب".
(¬2) في "ج" موضعه وهو خطأ.
(¬3) قال الإمام النووي (الصلاة في اللغة الدعاء هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها عليه) تهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/179، وانظر المصباح المنير 1/ 346، أنيس الفقهاء ص 67.
(¬4) في "ج" موضعه وهو خطأ.
(¬5) التعريف الثاني للحقيقة يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية عامةً كانت أو خاصة، فهذه تسمى حقيقة وإن لم تبق في الاستعمال على أصل ما وضعت له. انظر شرح العبادي ص 65 - 66.
(¬6) المجاز مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي. لسان العرب 2/ 416، تاج العروس 8/ 34
وقد عرّف إمام الحرمين المجاز في التلخيص 1/ 185 بقوله (ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة)، وبمثل تعريفه للمجاز في الورقات عرّفه أبو عبد الله البصري كما في المعتمد 1/ 17، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص 59.
(¬7) في " ج " موضعه وهو خطأ.
(¬8) في " ب " معنى.

الصفحة 96