كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

بأن وضعها أهل العرف العام
كالدابة (¬1) لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على (¬2) الأرض.
أو (¬3) الخاص (¬4) كالفاعل للاسم المرفوع (¬5)
¬_________
(¬1) نهاية 4/ب من " أ "
(¬2) ليست في "ج".
(¬3) في " ج، هـ " و.
(¬4) العرف الخاص هو المنسوب لطائفة معينة كالنحاة. انظر شرح العبادي ص 70، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2/ 493.
(¬5) في " أ، ب، ج " المعروف.

الصفحة 99