كتاب السراج الوهاج

للكتابة
بِنَفسِهِ وَإِن شَاءَ بالحاكم وللمكاتب الْفَسْخ
لَهَا
فِي الْأَصَح
وَإِن كَانَ مَعَه وَفَاء
وَلَو استمهل الْمكَاتب
سَيّده
عِنْد حُلُول النَّجْم اسْتحبَّ
لَهُ
إمهاله فَإِن أمْهل
السَّيِّد مكَاتبه
ثمَّ أَرَادَ الْفَسْخ
لسَبَب مِمَّا مر
فَلهُ
ذَلِك
وَإِن كَانَ مَعَه
أَي الْمكَاتب
عرُوض
واستمهل السَّيِّد لبيعها
أمهله
وجوبا
ليبيعها فَإِن عرض كساد فَلهُ أَن لَا يزِيد فِي المهلة على ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن كَانَ مَاله غَائِبا
واستمهل لإحضاره
أمهله
وجوبا
إِلَى الْإِحْضَار إِن كَانَ دون مرحلَتَيْنِ وَإِلَّا
بِأَن كَانَ على مرحلَتَيْنِ فَأكْثر
فَلَا
يجب الْإِمْهَال
وَلَو حل النَّجْم وَهُوَ
أَي الْمكَاتب
غَائِب فللسيد الْفَسْخ
للكتابة بِنَفسِهِ أَو بالحاكم
فَلَو كَانَ لَهُ مَال حَاضر فَلَيْسَ للْقَاضِي الْأَدَاء
للنجم
مِنْهُ
بل يُمكن السَّيِّد من الْفَسْخ
وَلَا تَنْفَسِخ
الْكِتَابَة
بجنون الْمكَاتب
كِتَابَة صَحِيحَة
ويؤدى القَاضِي إِن وجد لَهُ مَالا
إِذا رأى لَهُ مصلحَة فِي الْحُرِّيَّة
وَلَا
تَنْفَسِخ
بجنون السَّيِّد وَيدْفَع
الْمكَاتب
إِلَى وليه وَلَا يعْتق بِالدفع إِلَيْهِ
أَي السَّيِّد الْمَجْنُون
وَلَو قتل
الْمكَاتب
سَيّده فلوارثه قصاص فَإِن عَفا على دِيَة أَو قتل
الْمكَاتب سَيّده
خطأ أَخذهَا مِمَّا مَعَه فَإِن لم يكن
فِي يَده مَال
فَلهُ
أَي وَارِث السَّيِّد
تعجيزه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يعجزه لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ
أَو قطع
الْمكَاتب
طرفه
أَي السَّيِّد فاقتصاصه وَالدية
للظرف
كَمَا سبق
فِي قَتله للسَّيِّد
وَلَو قتل
الْمكَاتب
أَجْنَبِيّا أَو قطعه فعفى على مَال أَو كَانَ
الْقَتْل
خطأ
أَو شبه عمد
أَخذ
الْمُسْتَحق
مِمَّا مَعَه
الْآن
وَمِمَّا سيكسبه الْأَقَل من قِيمَته وَالْأَرْش
بِخِلَاف جِنَايَته على سَيّده فَإِنَّهُ يَأْخُذ الْوَارِث دِيَته بَالِغَة مَا بلغت
فَإِن لم يكن مَعَه شئ وَسَأَلَ الْمُسْتَحق
للأرش القَاضِي
تعجيزه عَجزه القَاضِي

الصفحة 640