كتاب السراج الوهاج

الْأَدَاء
وَفِي أَنه
تصح الْوَصِيَّة بِرَقَبَتِهِ
بِخِلَاف الصَّحِيحَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَفِي أَنه
لَا يصرف إِلَيْهِ من سهم المكاتبين
والفاسدة
تخالفهما
أَي التَّعْلِيق وَالْكِتَابَة الصَّحِيحَة
فِي أَن للسَّيِّد فَسخهَا
بِالْفِعْلِ كَالْبيع وبالقول كأبطلتها
وَفِي
أَنه
أَي السَّيِّد
لَا يملك مَا يَأْخُذهُ
من الْمكَاتب
بل يرجع الْمكَاتب بِهِ
إِن بَقِي وببدله
إِن
تلف
وَكَانَ مُتَقَوّما
أَي لَهُ قيمَة وَأما مَا لَا قيمَة لَهُ كَالْخمرِ فَلَا يرجع فِيهِ
وَهُوَ
أَي السَّيِّد يرجع
عَلَيْهِ
أَي الْمكَاتب
بِقِيمَتِه يَوْم الْعتْق فَإِن تجانسا
بِأَن كَانَ مَا دَفعه الْمكَاتب من جنس مَا يجب للسَّيِّد
فأقوال التَّقَاصّ
الْآتِيَة
وَيرجع صَاحب الْفضل بِهِ
أَي بالفاضل
قلت أصح أَقْوَال التَّقَاصّ سُقُوط أحد الدينَيْنِ بِالْآخرِ بِلَا رضَا وَالثَّانِي
من الْأَقْوَال سُقُوطه
برضاهما وَالثَّالِث
سُقُوطه
بِرِضا أَحدهمَا وَالرَّابِع لَا يسْقط
وَإِن رَضِيا
وَالله أعلم
وَلَكِن الْمَذْهَب أَن الْمِثْلِيَّات غير النَّقْدَيْنِ كالحبوب لَا يَقع التَّقَاصّ فِيهَا
فَإِن فَسخهَا
أَي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
السَّيِّد فليشهد
بِالْفَسْخِ
فَلَو أدّى
الْمكَاتب
المَال فَقَالَ السَّيِّد كنت فسخت
الْكِتَابَة قبل أَن يُؤدى
فَأنكرهُ
أَي أنكر العَبْد الْفَسْخ
صدق العَبْد بِيَمِينِهِ
وعَلى السَّيِّد الْبَيِّنَة
وَالأَصَح بطلَان
الْكِتَابَة
الْفَاسِدَة بجنون السَّيِّد وإغمائه وَالْحجر عَلَيْهِ لَا
تبطل
بجنون العَبْد
وإغمائه وَمُقَابل الصَّحِيح بُطْلَانهَا بجنونهما وإغمائهما وَقيل لَا تبطل فيهمَا
وَلَو ادّعى
العَبْد
كِتَابَة فَأنكرهُ سَيّده أَو وَارثه صدقا
بِالْيَمِينِ
وَيخْتَلف الْوَارِث على نفي الْعلم
وَالسَّيِّد على الْبَتّ
وَلَو اخْتلفَا
أَي السَّيِّد وَالْمكَاتب
فِي قدر النُّجُوم أَو صفتهَا
وَلَا بَيِّنَة
تحَالفا ثمَّ إِن لم يكن قبض مَا يَدعِيهِ لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة فِي الْأَصَح بل إِن لم يتَّفقَا
على شئ
فسخ القَاضِي
الْكِتَابَة أَو الْمُتَبَايعَانِ أَو أَحدهمَا وَمُقَابل الْأَصَح يَنْفَسِخ بالتحالف
وَإِن كَانَ قَبضه
أَي مَا ادَّعَاهُ بِتَمَامِهِ
وَقَالَ الْمكَاتب بعض الْمَقْبُوض
وَهُوَ الزَّائِد على مَا اعْترف بِهِ
وَدِيعَة
لى

الصفحة 642