كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

509 - كان يتوضأ واحدة واحدة، واثنتين اثنتين، وثلاثًا ثلاثًا كل ذلك يفعل (¬1).
(صحيح) (طب) عن معاذ. (الصحيحة 2122)

510 - من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أبي هريرة (م) عن أبي سعيد. (المشكاة 341)

511 - هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى وظلم.
(حسن) (حم هـ) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 124)

512 - هكذا الوضوء فمن زاد على هذا. . . فقد أساء وظلم.
(حسن) (حم د ن هـ) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 124)

513 - وَيْلٌ للأعقاب من النار (¬2).
(صحيح) (ق د ن هـ) عن ابن عمرو (حم ق ت هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 87)

514 - ويل للأعقاب. وبطون الأقدام من النار.
(صحيح) (حم ك) عن عبد اللَّه بن الحارث. (الترغيب 220)

515 - ويل لِلْعَرَاقِيب (¬3) من النار.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة (حم ق) عن عائشة (هـ) عن جابر. (الترغيب 219)

516 - لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه.
(صحيح) (حم د هـ ك) عن أبي هريرة (هـ) عن سعيد بن زيد. (المشكاة 404)
¬__________
(¬1) قال النووي: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا وبعضها مرتين، واختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ.
(¬2) قال المناوي: وهذا الحديث ورد على سبب وهو أنه رأى قومًا يمسحون على أرجلهم فنادى بأعلى صوته ويل إلخ مرتين أو ثلاثًا، ولو كان الماسح مؤديًا للفرض لما توعد بالنار، فبطل مذهب الشيعة الموجبين للمسح.
(¬3) جمع عرقوب وهي العصبة التي فوق العقب.

الصفحة 121