كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

باب شروط الصلاة
805 - ما بين المشرق والمغرب قبلة (¬1).
(صحيح) (ت م ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 292)

806 - نهى أن يصلِّي خلف المتحدث والنائم (¬2).
(حسن) (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 374)

807 - نهى عن الصلاة إلى القبور (¬3).
(صحيح) (حب) عن أنس.

808 - لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث.
(حسن) (د هق) عن ابن عباس. (الإرواء 375)

809 - إني أبرأ إلى اللَّه أن يكون لي منكم خليل، فإن اللَّه قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.
(صحيح) (م) عن جندب. (الإرواء 286)

810 - أيها الناس إنه قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى اللَّه أن يكون لي فيكم خليل، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، وإن ربي اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ألا إن من كان
¬__________
(¬1) هذا في حق أهل المدينة ومن كان على سمتهم.
(¬2) أي: أن يصلِّي وواحد منهما بين يديه؛ لأن المتحدث يلهى بحديثه، والنائم قد يبدو منه ما يلهي.
(¬3) قال المناوي: تحذيرًا لأمته أن يعظموا قبره أو قبر غيره من الأولياء فربما تغالوا فعبدوه، فنهى أمته عنه غيرة عليهم من ركونهم إلى غير اللَّه، فيتأكد الحذر لما فيه من المفاسد التي منها إيذاء أصحابها فإنهم يتأذون بالفعل عند قبورهم من اتخاذها مساجد وإيقاد السرج فيها ويكرهونه غاية الكراهة، كما كان المسيح يكره ما يفعله النصارى معه.

الصفحة 166