كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
(صحيح) (م ن) عن جندب. (الإرواء 286)

811 - لا تقبل صلاة الحائض (¬1) إلا بخمار (¬2).
(صحيح) (حم ت هـ) عن عائشة. (الإرواء 199)

812 - لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول (¬3).
(صحيح) (م ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 120)

813 - اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب (¬4).
(صحيح) (د ت حب ك) عن أبي هريرة. (المشكاة 1004)

814 - إذا صلَّى أحدكم فليأتزر وليرتد.
(صحيح) (حب هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 645)

815 - إذا صلَّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اللَّه تعالى أحق من تزين له.
(صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة 1369)

816 - إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعديه (¬5) أو ليخلعهما بين رجديه ولا يؤذي بهما غيره.
(صحيح) (ك) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 662)

817 - إذا صلَّى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه.
(صحيح) (حم د حب) عن أبي هريرة (حم) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 638)
¬__________
(¬1) أي: بالغة.
(¬2) قال المناوي: وهو ما تخمر به الرأس أي تستره، وخص الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار.
(¬3) أي: خيانة في غنيمة أو نحو سرقة أو غصب.
(¬4) ويلحق بهما كل ضار.
(¬5) أي: فليصل بهما.

الصفحة 167