كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

824 - نهى أن يصلِّي الرجل في لحاف (¬1) لا يتوشح به (¬2)، ونهى أن يصلِّي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.
(حسن) (د ك) عن بريدة. (صحيح أبي داود 646)

825 - نهى أن يصلِّي الرجل ورأسه معقوص (¬3).
(صحيح) (طب) عن أم سلمة. (الصحيحة 2386)

826 - نهى أن يصلِّي الرجل وهو حاقن (¬4).
(صحيح) (هـ) عن أبي أمامة. (ضعيف أبي داود 11)

827 - لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 275)

828 - لا يقبل اللَّه صلاة حائض (¬5) إلا بخمار.
(صحيح) (د ك) عن عائشة. (الإرواء 199)

829 - إذا كان أحدكم يصلِّي فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع.
(صحيح) (طس) عن أبي سعيد. (الترغيب 550)

830 - إذا اتسع الثوب فتعطف به (¬6) على منكبيك ثم صل، وإن ضاق عن ذلك فشد به حقوك (¬7) ثم صل بغير رداء.
(صحيح) (حم الطحاوي) عن جابر. (صحيح أبي داود: 644)
¬__________
(¬1) هو كل ثوب يتغطى به.
(¬2) التوشيح أن يأخذ الطرف الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي الطرف الأيمن من تحت اليمين على منكبه الأيسر.
(¬3) مربوط.
(¬4) من حبس بوله.
(¬5) أي: بالغة.
(¬6) أي: توشح به.
(¬7) معقد الإزار وخاصرتك.

الصفحة 169